Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68856 بتاريخ 24/09/2024 : بطلان الاستئناف عند خطإ تاريخ الجلسة بمحضر التبليغ مع عدم حضور المستأنف ضده

J P 68856/202424 septembre 2024

Principe juridique

  1. يبطل تبليغ مستندات الاستئناف إذا شابه خطأ في البيانات الجوهرية المتعلقة بالمحكمة أو تاريخ الجلسة أو مواعيد الحضور متى كان من شأن ذلك المساس بحقوق الدفاع ولم يزل البطلان بحضور المتوجه عليه أو محاميه.
  2. يتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان محضر التبليغ متى تبين لها قيام سبب البطلان المنصوص عليه قانونا ولو لم يتمسك به الخصوم.
  3. تعد قواعد استدعاء الخصوم وإجراءات التبليغ من النظام العام لتعلقها بحسن سير مرفق القضاء وضمان حقوق الدفاع، ويترتب على مخالفتها خرق للقانون يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصلين 134 و 71 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 71 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.