Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38087 بتاريخ 18/05/2022 : لا ينهض الدفع ببطلان التنصيصات الوجوبية بالكمبيالة لمعارضة الحامل الشرعي إلا بإثبات عدم صحتها

J P 38087/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لاستصدار أمر بالدفع أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار على وجه لا ريب فيه، فإذا كان النزاع حول ثبوت الدين يستلزم إجراء وسائل بحث لإثبات قيمته تعيّن سلوك الطريق العادي للدعوى الأصلية دون الالتجاء إلى الأمر بالدفع.
  2. متى عاينت محكمة الموضوع استيفاء الكمبيالة للتنصيصات الوجوبية فإن ذلك ينهض قرينة على صحة السند الشكلي، ولا يُقبل الدفع بخلافه في مواجهة الحامل الشرعي إلا بحجة أو دليل يثبت عدم صحة تلك التنصيصات أو عدم صحة الإمضاء.
  3. إمضاء المسحوب عليه على الكمبيالة يعد قرينة على وجود المؤونة، ويترتب على تظهيرها طبقا للقانون ثبوت صفة الحامل الشرعي الذي لا يواجه بوسائل المعارضة المبنية على العلاقة الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه ما لم يثبت تعمده الإضرار بالمدين عند اكتساب الكمبيالة.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل269م.ت.-الفصل280م.ت.-الفصل558م.ا.ع.-الفصل175-4 والفصل287-1م.ت.-الفصل59 وما بعده من م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.