Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40045 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدل الطاعن بواسطة محام بمذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو لمحاميه وفقا للإجراءات المقررة لتسليم النسخة وإثباته بوصل التسليم المضاف إلى ملف القضية.
- تُعد المسقطات المرتبطة بمخالفة القواعد الأساسية للإجراءات ولاسيما الآجال وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تحقق موجبها.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل من 263 مكرر من م إ ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.