Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64162.2017 بتاريخ 17/10/2018 : انتفاء سقوط الحق في الضمان لثبوت حصول الإعلام بالحادث داخل الأجل التعاقدي

J P 64162.2017/201817 octobre 2018

Principe juridique

  1. يعدّ استثناء الضمان المبني على الإعلام المتأخر غير قائم متى ثبت أن إعلام المؤمن بالحادث تم داخل الأجل التعاقدي المحتسب من تاريخ علم المؤمن له بالحادث، فيبقى المؤمن ملزما بالضمان.
  2. يجوز لعقد التأمين التنصيص على سقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر عن الأجل المحدد، غير أن ترتيب هذا الأثر يقتضي تحقق التأخر فعلا وفق معيار تاريخ العلم بالحادث وتاريخ الإعلام دون الاكتفاء بمجرد التمسك به.
  3. يكون الحكم مؤسسا قانونا متى انتهى إلى النتيجة الصحيحة بشأن توافر شروط الضمان أو استثنائه، ولو لم يتوسع في التعليل، طالما أن أوراق الملف تثبت العناصر الحاسمة التي بنيت عليها النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 7 من م ت في فقرته 4-الفصل 9 من الشروط الخاصة لعقد التأمين-الفصل 12 من الشروط العامة للعقد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.