Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 313 بتاريخ 08/01/2015 : لا يعدّ الخطأ بيّنا إذا انبنى على اجتهاد المحكمة في تفسير أجل الإدلاء بالمؤيدات

J P 313/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يقتصر تصحيح الخطأ البيّن على الغلط الواضح ذي الطبيعة المادية الناتج عن السهو أو الغفلة ولا يمتدّ إلى مراجعة الاجتهاد القضائي المتعلق بتفسير وتطبيق النصوص الإجرائية.
  2. تقدير تاريخ تقديم المؤيدات المطلوبة قانونا عند إرسالها بواسطة البريد يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تفسير مقتضيات الفصل 185 من م م م ت ولا يُعدّ اعتماده تاريخ الوصول بدل تاريخ الإرسال غلطا واضحا موجبا لتصحيح الخطأ البيّن.
  3. لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى كان موجها إلى مناقشة الرأي القانوني الذي انتهت إليه المحكمة في مسألة إجرائية لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.