Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70155 بتاريخ 11/11/2019 : انتفاء الخطأ الفادح في الغياب المرضي متى كان الضرر الجسيم بمصالح المؤسسة غير ثابت
قرار تعقيبي عدد 70155 بتاريخ 11/11/2019 : لا تقوم الهفوة الفادحة بمجرد الإخلال بواجب الإعلام بالغياب ما دام الغياب مبررا بشهادة طبية دون إثبات ضرر جسيم بمصالح المؤسسة
Principe juridique
- تطبق أحكام مجلة الشغل باعتبارها القواعد العامة المنظمة للعلاقات الشغلية على أعوان المنشآت العمومية ما لم يثبت تعارضها مع نص خاص وارد بالنظام الأساسي المنطبق عليهم.
- يتحول عقد الشغل المحدد المدة إلى عقد ذي أجل غير معين إذا تمادى العامل على تقديم خدماته بعد انقضاء الأجل المتفق عليه دون معارضة الطرف الآخر.
- تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية مسألة ترجع لسلطة قاضي الموضوع اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها ما لم يثبت تحريفها.
- لا يعتبر الغياب خطأ فادحا بمجرد عدم احترام واجب الإعلام إذا كان الغياب مبررا بشهادة طبية ولم يثبت ترتب أضرار جسيمة بمصالح المؤسسة أو تعطيل لسيرها العادي.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 مكرر وثالثا من م ش-الفصل 6 رابعا فقرة 2-الفصل 14 رابعا من م ش-القانون عدد 78 المؤرخ في 5/8/1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان هذه المنشآت-الفصل 6-4 من م ش-المنشور عدد 13 المؤرخ في 10/7/1997-الفصل الثاني من النظام الأساسي المذكور-الفصل 17 من م ش-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 14 ثالثا من من م ش-الفصل 14 رابعا من نفس المجلة-الفصل 14 خامسا من نفس المجلة-الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.