Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28749 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ملفه مستوفيا وثائقه داخل الأجل القانوني

J P 28749/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم ملف الطعن لدى كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني المحدد بعد إيداع عريضة الطعن سقوط الطعن باعتبار أن ذلك الإجراء من الإجراءات الأساسية.
  2. لا يكفي لإيقاف جزاء السقوط توجيه مراسلة تتضمن الوثائق الواجبة إذا لم يتم تقديم ملف الطعن لكاتب المحكمة في الأجل القانوني المقرر.
  3. يتعين على الطاعن احترام موجبات تقديم الوثائق المحددة قانونا ضمن ملف الطعن، وإخلاله بها داخل الأجل يقتضي عدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.