Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28749 بتاريخ 16/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع ملفه مستوفيا وثائقه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم تقديم ملف الطعن لدى كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني المحدد بعد إيداع عريضة الطعن سقوط الطعن باعتبار أن ذلك الإجراء من الإجراءات الأساسية.
- لا يكفي لإيقاف جزاء السقوط توجيه مراسلة تتضمن الوثائق الواجبة إذا لم يتم تقديم ملف الطعن لكاتب المحكمة في الأجل القانوني المقرر.
- يتعين على الطاعن احترام موجبات تقديم الوثائق المحددة قانونا ضمن ملف الطعن، وإخلاله بها داخل الأجل يقتضي عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.