Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 69141 بتاريخ 19/06/2020 : استحقاق غرم الضرر المهني يثبت بمجرد تحقق الانتقاص في المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مزاولة نشاط مهني فعلي

J P 69141/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المهني على ثبوت مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي وقت الحادث متى كانت النصوص المنظمة للغرم لم تشترط ذلك وجاءت عبارتها مطلقة.
  2. يفهم من التنصيص على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية أن بلوغ سن الرشد يرتب مقدرة مهنية مفترضة يكون الانتقاص منها موجبا للتعويض بغض النظر عن وجود عمل فعلي.
  3. يتحمل المحكوم عليه المصاريف القانونية عملا بالقواعد العامة في تحميل المصاريف على من تسلط عليه الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.