Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24528 بتاريخ 21/04/2021 : صفة الشركة المنحلة في التقاضي لا تنتفي قبل إشهار انحلالها بالسجل التجاري
Principe juridique
- لا يجوز للغير التمسك بانعدام وجود الشركة أو انتفاء صفتها في التقاضي تأسيسا على توقفها عن النشاط ما لم يقع ترسيم ذلك بالسجل التجاري وإشهاره وفق مقتضيات القانون.
- تبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة رغم التوقف عن النشاط أو الانحلال إلى حين ختم أعمال التصفية وإشهارها، بما يُبقي لأجهزتها أو لمسيرها سلطة القيام بالأعمال المتأكدة والمطالبة بحقوقها قبل تعيين المصفي.
- لا تصلح المراسلات الإدارية الصادرة عن سلطة الإشراف وحدها لإثبات بطلان إجراءات انتخاب ممثل الشخص المعنوي أو نفي صفته ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بالإبطال.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 29 من م ش ت-الفصل 30 من م ت-الفصل 48 من م ش ت-الفصل 92 من م ح ع-الفصل 280 من م ت-الفصل 275 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.