Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35487/36461 بتاريخ 05/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني

J P 35487/36461/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع هذا الجزاء عند تخلف أي وثيقة من الوثائق المطلوبة.
  2. تعد إجراءات التعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها تلقائيا دون توقف على تمسك الخصوم، متى تبين لها عدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل القانوني.
  3. استيفاء مطلب التعقيب لشروطه الشكلية لا يقتضي بالضرورة نقض الحكم المطعون فيه، إذ لا ينال منه إلا قيام سبب قانوني مؤثر يثبت معه خرق قاعدة قانونية أو قصور تعليل مؤثر في النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 13 و 14 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 17 و 58 من م ح ع-الفصلين 112 من م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصول 101 و ما بعده autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.