Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20762 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا يحدّ رقابة التعقيب في مدى قانونية الرفض دون التعرّض للدفوع الأصلية

J P 20762/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا اقتصر قضاء محكمة الموضوع على رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا، فإن أوجه الطعن بالتعقيب التي تتعلق بدفوع أصلية أو ببطلان إجراءات التتبع لا تكون موجهة إلى ما قضى به القرار ولا تصلح لإثارة رقابة محكمة التعقيب على الأصل.
  2. تطبيق محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 183 م إ ج يقتضي ردّ الاعتراض دون التعرض للأصل متى ثبت عدم حضور المعترض بالجلسة، ويعدّ هذا التعليل كافيا لتسويغ الحكم متى كان مبنيا على تحقق شرطه الإجرائي.
  3. متى استند القرار إلى نص إجرائي واضح وحاسم في ترتيب الجزاء على الإخلال بإجراءات الاعتراض، فإن ذلك يحقق التبرير القانوني السليم وينفي عنه خرق القانون أو ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.