Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51830.2023 بتاريخ 04/10/2023 : عدم انطباق أجل السقوط الخاص بالفصل 403 م ا ع إلا على المعاملات التي حصرها المشرع
Principe juridique
- لا ينطبق أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 403 م ا ع إلا على المعاملات التي حصرها هذا الفصل بين أصناف مهنيين محددة، فإذا خرجت المعاملة عن نطاقه تعيّن استبعاد هذا الأجل الخاص.
- عند عدم انطباق الفصل 403 م ا ع على النزاع، يخضع أجل القيام للأحكام العامة المقررة بالفصل 402 م ا ع بما يترتب عنه اعتماد أجل التقادم الطويل.
- الدفع بالاختصاص الحكمي لا يُقبل متى كان مجردا ولا يسنده ما يفيد قيام موجب قانوني له من وثائق الملف، ويبقى القضاء التونسي مختصا متى لم يثبت ما ينقل الاختصاص عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 403 م ا ع-الفصل 402 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.