Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77241 بتاريخ 07/10/2025 : توجيه يمين الإستيفاء لا يكون إلا إذا قامت بداية حجة غير كافية وتستكمل بها قناعة القاضي

J P 77241/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الخصوم في الصفة والموضوع وسبب الدعوى وكان الحكم السابق قاطعا في النزاع، ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز الدفع بها.
  2. اختلاف موضوع الدعوى وسببها بين دعوى قسمة المغارسة ودعوى مبنية على واقعة قانونية قوامها الإثراء بدون سبب يمنع قيام اتصال القضاء ولو تعلقت الدعويان بذات المال محل الانتفاع.
  3. يمين الإستيفاء وسيلة متممة للدليل يوجهها القاضي لتقوية يقينه عند قيام بداية حجة غير كافية، ولا يجوز توجيهها لإسناد دعوى مجردة من أي مؤيد لأن ذلك يجعل الحكم غير قائم على أساس من الواقع والقانون.
  4. متى تعززت بداية الحجة بيمين الإستيفاء ولم يقدم الخصم ما يناقضها أو يسقط أثرها، كان القضاء المبني عليها سليما من جهة تطبيق القانون وخاليا من ضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 481 م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 508 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.