Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29480 بتاريخ 15/03/2016 : ترجيح كشف الحساب الفردي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة الأجر غير الرسمية عند تقدير مقدرة الملزم بالنفقة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وللقيمة الثبوتية للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل وجيها ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- عند التعارض بين شهادة في الأجر صادرة عن جهة غير رسمية ووثيقة إدارية صادرة عن مؤسسة عمومية تضبط الحياة المهنية أو الأجور المصرح بها، تكون للأخيرة حجية أرجح ويجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها أساسا لتقدير المقدرة المالية.
- لا يقبل التمسك بمخالفة القانون في صورة ما يكون المأخذ في حقيقته موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقييمها للأدلة، لأن ذلك يعد دفعا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.