Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85871 بتاريخ 14/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

J P 85871/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم.
  2. يستوجب احترام إجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. يقع رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني، مع ترتيب الأثر المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.