Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64166.2018 بتاريخ 16/10/2019 : بدء سريان أجل سقوط دعوى الجراية العمرية من تاريخ الإعلام بقرار البرء النهائي
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه بدعاوى التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية من تاريخ إعلام المضمون الاجتماعي بقرار البرء النهائي ونسبة العجز المقررة، لأن هذا الإعلام هو الذي يفتح له فعليا حق المطالبة.
- لا يواجه المدعي بأجل السقوط قبل ثبوت إعلامه بالبرء النهائي ونسبة العجز، إذ لا يستقيم ترتيب جزاء السقوط على حق لم تتوفر بعد شروط ممارسته من حيث العلم بموضوعه ومقداره.
- المطعن الذي تم رفضه تعقيبيا في الطور الأول يتصل به القضاء فلا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه، كما لا يجوز إثارته من جديد في طور تعقيبي ثان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 28 و30 من قانون 21/02/1994 autres décisions
- الفصلين 13 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
- الفصل 128 م م م ت autres décisions
- الفصل 91 من القانون المذكور اعلاه autres décisions
- الفصل 28 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.