Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74531 بتاريخ 19/10/2020 : عدم تحقق المقاصة بمبلغ الضمان الكرائي إلا بعد انقضاء الالتزامات الأصلية للمتسوغ
Principe juridique
- إن الأثر الملزم للعقد يقتضي تحديد الالتزامات المتقابلة بين المتعاقدين على نحو يجعل التزام كل طرف سببا لالتزام الطرف الآخر ضمن الحدود التي رسمها العقد.
- إن مبلغ الضمان في عقد الكراء، متى كان مشترطا لفائدة المسوغ كتأمين شخصي، يعد التزاما تبعيا يظل قائما إلى حين انقضاء الالتزامات الأصلية المحمولة على المتسوغ.
- لا تقوم المقاصة إلا إذا كان الدينان حالين ومعلومي المقدار، ولا يعد دين استرجاع مبلغ الضمان حالا متى كان بقاؤه مرتبطا بعدم انقضاء الالتزامات الأصلية أو بوجود التزامات لازالت محل نظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 369 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 374 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.