Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77114 بتاريخ 29/10/2019 : استحقاق الزوجة للنفقة متوقف على ثبوت المساكنة باعتبارها مظهرا للدخول الفعلي أو القانوني
Principe juridique
- استحقاق الزوجة للنفقة يقوم على شرطين جوهريين هما ثبوت العلاقة الزوجية وثبوت الدخول بالزوجة فعليا أو قانونيا، باعتبار أن التزام الزوج بالإنفاق عليها أثر تعاقدي ناشئ عن عقد الزواج.
- ثبوت الدخول بالزوجة فعليا أو قانونيا يفيد لزوما تحقق المساكنة، بما يجعل دفع الزوج بنشوز الزوجة ورفضها المساكنة دفعا مؤثرا يتعين على محكمة الموضوع بحثه وتحديد موقفها منه عند الفصل في استحقاق النفقة.
- لقاضي النفقات صلاحية بحث مسألة نشوز الزوجة بوصفها فرعا تابعا لتقدير استحقاق النفقة، لعدم وجود نص يمنعه من ذلك ولاعتبار المسألة جزءا من عناصر النزاع المتعلق بالالتزام بالنفقة.
- الحكم بالنفقة ابتداء من تاريخ غير مطلوب أو بأثر رجعي غير مطالب به يعد قضاء بأكثر مما طلب الخصوم ويعرّض القرار للنقض لمخالفته سبب الطعن المتعلق بتجاوز الطلبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من م ا ش autres décisions
- 434 autres décisions
- 246 من م ا ع autres décisions
- الفصل 23 من الاحوال الشخصية autres décisions
- القانون عدد 75 لسنة 1998 autres décisions
- القانون عدد 51 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 246 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.