Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36559.2021 بتاريخ 04/02/2022 : إغفال محكمة الموضوع ترتيب آثار إحلال المالك الجديد محل المالك القديم بعد ثبوت التفويت يعد قصورا موجبا للنقض

J P 36559.2021/20224 février 2022

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع متى ثبت لها انتقال ملكية العقار موضوع النزاع إلى الغير أن ترتب الأثر القانوني لذلك بتمكين الإحلال وإعادة تحديد من تتوجه ضده المطالبة بما ينسجم مع انتقال الصفة، وإلا عد حكمها مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون.
  2. إذن المحكمة بإدخال أطراف جدد في الخصومة يقتضي أن ينعكس هذا الإدخال في أسانيد الحكم ومنطوقه بما يبين سببه وآثاره القانونية، وإغفال ذلك يعيب القرار لعدم استيعاب عناصر النزاع القانونية.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لتقرير خبرة يستوجب رقابة مدى التزام الخبرة بالمأمورية والمعايير القانونية المحددة لتقدير غرامة الحرمان، ويظل تقديرها لقيمة الأصل التجاري من مسائل الواقع التي تستقل بها متى استندت إلى عناصر مادية ومعنوية معتبرة قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 123 و224 م م م ت-الفصل 798 م ا ع-الفصل 7 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 112 م م م ت-الفصل 32 من القانون المؤرخ في 25/5/1977-الفصلين 144 و145 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.