Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37811.2021 بتاريخ 01/07/2022 : سقوط حق المؤمن له في الضمان عند ثبوت الإخلال الجسيم بواجب الإعلام المنصوص عليه بالعقد

J P 37811.2021/20221 juillet 2022

Principe juridique

  1. تثبت صفة القيام في دعوى التعويض للمؤمن له متى كان هو المتعاقد مع شركة التأمين، ولا ينال من ذلك كون العين محلّ التأمين مرتبطة بعقد إيجار مالي ما دام الحق المطالب به مؤسسا على العلاقة التعاقدية في التأمين.
  2. يخضع عقد التأمين لقاعدة شريعة المتعاقدين، فيترتب عن الإخلال الجسيم بواجب الإعلام بالحادث إذا كان منصوصا عليه ضمن الشروط العامة والخاصة الممضاة سقوط حق المؤمن له في التمسك بالضمان.
  3. لا يجوز للمحكمة إهدار جزاء سقوط الضمان المقرر تعاقديا عند تحقق سببه، كما لا يصح إحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء رغم ثبوت إخلاله بالالتزام العقدي بالإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.