Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23165 بتاريخ 15/11/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أعضاء الهيأة المصدرة له دون التنصيص على العذر

J P 23165/202115 novembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن متى تبين لها من أوراق الملف قيام سبب من أسباب البطلان المرتبطة بالإجراءات الأساسية.
  2. يعد إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يتعلق بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
  3. لا يعتد بصحة الحكم إذا خلت النسخة الأصلية من إمضاء بعض أعضاء الهيأة المصدرة له دون التنصيص على سبب عدم تضمين الإمضاء أو وجود عذر مانع وفق ما يقتضيه القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 269 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.