Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24247 بتاريخ 26/02/2021 : وجوب تلخيص الدفوع الجوهرية ومناقشتها صلب الحكم تحت طائلة النقض
Principe juridique
- لا يوجب على محكمة الموضوع الرد إلا على الدفوع الجوهرية والجدية، أما الدفع الذي يثبت من أوراق الملف قيام إقرار حكمي يناقضه فيجوز للمحكمة تجاوزه دون أن يعد ذلك هضما لحق الدفاع.
- متى تمسك الخصم بدفوع مؤثرة مدعومة بمؤيدات من شأنها تغيير وجه الحكم، فإن عدم تضمينها ضمن ملخص مقالات الخصوم وعدم تناولها بالبحث والدرس يعد خرقا لأحكام الفصل 123 من م م م ت وقصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- يشترط لصحة الحكم اتساق أسبابه ومنطوقه، فإذا تضمنت الأسباب نتيجة قانونية أو تعديلا لمبلغ ثم أغفل المنطوق تجسيد ذلك التعديل نشأ تناقض داخلي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن في خصوص المطالب الشغلية يعد دفعا جوهريا يتعين على المحكمة مناقشته والرد عليه، وإغفال ذلك يشكل هضما لحق الدفاع ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 فقرة6 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 148 م ش و403 من م ا ع-الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.