Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29590 بتاريخ 15/03/2016 : عدم تعطيل دعوى كف الشغب بمجرد نشر قضية تحيين لا تتعلق بالرسم العقاري موضوع النزاع
Principe juridique
- لا يترتب عن الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بتحيين الرسوم المجمدة التخلي عن القضية المنشورة لدى محاكم الحق العام إلا إذا كانت قضية التحيين منشورة لدى المحكمة العقارية المختصة ومتعلقة بذات الرسم العقاري موضوع النزاع.
- إذا ثبت استقلال الرسمين العقاريين واختلافهما فإن مجرد وجود مطلب تحيين منشور بشأن رسم عقاري آخر لا يعطل نظر محكمة الموضوع في الدعوى.
- لا محل للتمسك بأحكام الفصل 9 من قانون التحيين في دعوى موضوعها كف الشغب متى لم يكن النزاع متعلقا باستحقاق الملكية ولا بتحديد الحقوق العينية على العقار موضوع الرسم محل الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من قانون التحيين عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-القانون عدد 67 لسنة 2009 المؤرخ في 12/08/2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.