Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20763 بتاريخ 06/12/2021 : رفض الاعتراض شكلا عند ثبوت بلوغ الاستدعاء شخصيا وتخلف المعترض عن الحضور
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المعترض عن الحضور رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا الحكم برفض اعتراضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- إذا اقتصر قضاء محكمة الموضوع على المسألة الشكلية المتعلقة بقبول الاعتراض أو رفضه، تعين أن تنحصر مطاعن التعقيب في مدى سلامة هذا القضاء الشكلي ومطابقته للقانون دون التوسع إلى دفوع تتعلق بأصل الدعوى.
- لا يشكل رفض الاعتراض شكلا خرقا للقانون أو قصورا في التعليل متى استندت المحكمة إلى سند قانوني صريح وعاينت الإخلال الإجرائي الموجب لهذا الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.