Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38650 بتاريخ 26/04/2022 : انعدام ثبوت الدين يمنع سلوك الأمر بالدفع
Principe juridique
- لا تُقبل إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين المطلوب معين المقدار وثابتا غير قابل للمعارضة أو المناقشة الجدية، بما يجعل سلوك هذا الطريق الاستثنائي مشروطا بغياب النزاع حول أصل المديونية أو مقدارها.
- إذا أثار المدين منازعة جدية في صحة السند المؤسس للأمر بالدفع أو في مقدار الدين بما يستوجب التثبت بوسائل بحث وتمحيص، تعيّن على المحكمة إجراء ما يلزم من تحقيق أو خبرة، وإلا كان قضاؤها بإقرار الأمر بالدفع غير قائم على أساس صحيح ومشوبا بضعف التعليل.
- يبنى نقض الحكم لضعف التعليل عندما تقر المحكمة الأمر بالدفع دون استقراء مستندات النزاع استقراء كافيا يتيح التثبت من ثبوت الدين وتحديد مقداره على وجه اليقين.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.