Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73813 بتاريخ 30/10/2024 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني مشروط ببلوغ السن الأدنى المضبوط بالجدول الملحق بالفصل 134 م ت

J P 73813/202430 octobre 2024

Principe juridique

  1. يُستبعد تطبيق نظام معارضة المتضرر بنسبة المسؤولية المنصوص عليه لفائدة المتضرر السائق كلما كان المتضرر غير سائق، إذ تقوم لفائدته قرينة موضوعية تكرّس حقا آليا في التعويض ما لم يثبت في جانبه خطأ فادح لا يمكن تبريره أو تعمد إلحاق الضرر بنفسه.
  2. عند غياب التصريح بالدخل المعتمد لتقدير تعويضات العجز، يُعتمد الأجر الأدنى ساري المفعول في تاريخ وقوع الحادث باعتبار إطلاق الفقرة الأخيرة من الفصل 127 م ت، ولا يُقيّد ذلك بشرط السنة السابقة للحادث الوارد بالفقرة الأولى والمتعلق بالدخل المصرّح به للأداءات.
  3. لا يُفعّل الترفيع أو التنقيص في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة إلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وبشرط التعليل الذي يبرّر المنحى المعتمد وفق جسامة الأضرار وعناصر تقديرها.
  4. التعويض عن الضرر المهني على معنى الفصل 134 م ت والجدول الملحق به يستوجب توفر السن الأدنى للانتفاع به كما ضبطه المشرع، ولا يكفي ثبوت وجود الضرر ودرجته بالتقرير الطبي متى انتفى شرط السن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.