Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34748 بتاريخ 22/03/2022 : تعليق آجال التقاضي يحول دون رفض الاستئناف شكلا قبل انقضاء مدة التعليق
Principe juridique
- تعليق إجراءات التقاضي وآجاله خلال الفترة المحددة بنص خاص يوقف سريان الآجال القانونية المرتبطة بمباشرة الطعون ومن بينها الآجال الإجرائية المنظمة للاستئناف.
- الحكم برفض الاستئناف شكلا تأسيسا على فوات أجل إجرائي يكون مخالفا للقانون إذا صدر قبل انقضاء مدة تعليق الإجراءات والآجال المقررة تشريعا.
- قواعد الآجال والإجراءات المتعلقة بالتقاضي من المسائل الأساسية المتصلة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بمخالفتها في أي طور من أطوار التقاضي.
- مخالفة المحكمة لمقتضيات تعليق الآجال والإجراءات يرتب نقض الحكم لقيامه على تطبيق أجل قانوني أوقف النص الخاص سريانه خلال مدة التعليق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة تحت عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 autres décisions
- الامر الحكومي عدد 311 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل الاول من الامر الحكومي عدد 311 autres décisions
- الفصل الثاني من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.