Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34748 بتاريخ 22/03/2022 : تعليق آجال التقاضي يحول دون رفض الاستئناف شكلا قبل انقضاء مدة التعليق

J P 34748/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. تعليق إجراءات التقاضي وآجاله خلال الفترة المحددة بنص خاص يوقف سريان الآجال القانونية المرتبطة بمباشرة الطعون ومن بينها الآجال الإجرائية المنظمة للاستئناف.
  2. الحكم برفض الاستئناف شكلا تأسيسا على فوات أجل إجرائي يكون مخالفا للقانون إذا صدر قبل انقضاء مدة تعليق الإجراءات والآجال المقررة تشريعا.
  3. قواعد الآجال والإجراءات المتعلقة بالتقاضي من المسائل الأساسية المتصلة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بمخالفتها في أي طور من أطوار التقاضي.
  4. مخالفة المحكمة لمقتضيات تعليق الآجال والإجراءات يرتب نقض الحكم لقيامه على تطبيق أجل قانوني أوقف النص الخاص سريانه خلال مدة التعليق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.