Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36546 بتاريخ 09/03/2022 : اختلاف دعويين لرفع المضرة في الموضوع والأسباب يمنع الدفع بتناقض الأحكام

J P 36546/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. تعليل محكمة الأصل يكون سليما متى تأسس قضاءها على تقرير خبرة فنية شخّص الضرر وحدّد طرق رفعه، بما يحقق بيان الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة التي انتهت إليها.
  2. قيام نزاع مواز بين الخصوم في رفع المضرة لا ينفي بذاته وجود المضرة محل الدعوى الأخرى ولا يصلح سببا للنقض متى ثبت اختلاف موضوع الدعويين وأسبابهما والمراكز القانونية للأطراف فيهما.
  3. تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اعتماد الدليل مصحوبا بتعليل سليم.

Textes appliqués

  • الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.