Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36546 بتاريخ 09/03/2022 : اختلاف دعويين لرفع المضرة في الموضوع والأسباب يمنع الدفع بتناقض الأحكام
Principe juridique
- تعليل محكمة الأصل يكون سليما متى تأسس قضاءها على تقرير خبرة فنية شخّص الضرر وحدّد طرق رفعه، بما يحقق بيان الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة التي انتهت إليها.
- قيام نزاع مواز بين الخصوم في رفع المضرة لا ينفي بذاته وجود المضرة محل الدعوى الأخرى ولا يصلح سببا للنقض متى ثبت اختلاف موضوع الدعويين وأسبابهما والمراكز القانونية للأطراف فيهما.
- تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اعتماد الدليل مصحوبا بتعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.