Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20929 بتاريخ 20/10/2021 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات لا يستخلص إلا من قرائن متعددة متساندة

J P 20929/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر الدعوى ومتناولا للأدلة والحجج مع الموازنة بينها وبيان سبب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يسمح بمراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
  2. تقدير نية الإتجار مسألة موضوعية، غير أن استخلاصها يظل مشروطا بتعليل يبرز العناصر الخارجية الدالة عليها، لأن النية أمر باطني لا يثبت بمجرد قرينة منفردة غير كافية لاستنتاجها استنتاجا جازما.
  3. تصريحات متهم ضد آخر لا يعتمد عليها للإدانة إلا إذا اتسمت بالثبات والاستقرار وتعززت بقرائن خارجية واتصفت بانعدام المصلحة للمصرح في نسبة التهمة إلى غيره، وإلا بقيت دليلا احتماليا لا تنهض به الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 1-2-4-5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/5/1992-الفقرة 4 من الفصل 168 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.