Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36283 بتاريخ 30/03/2022 : عدم قبول الاعتراض إلا بثبوت ضرر حال مباشر مصدره الحكم المعترض عليه
Principe juridique
- لا يقوم الاعتراض على الحكم لفائدة الغير إلا إذا كان الطاعن غير مشمول بالخصومة أصلا أو بالتداخل وتحقق له ضرر حال ومباشر يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
- يظل قبول الاعتراض رهينا بإثبات الضرر الناشئ عن الحكم المعترض عليه، ولا يكفي الادعاء بحرمان حق الدفاع دون بيان أوجه الإضرار وطبيعته وصلته بأثر الحكم محل الاعتراض.
- إذا اقتصر أثر الحكم على تعديل معين الكراء دون أن ينال من الحقوق المرتبطة بملكية الأصل التجاري، فإن التعليل القائم على مجرد ملكية الأصل التجاري لإثبات الضرر يعد سوء فهم لشرط الإضرار الموجب لقبول الاعتراض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 5 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 29 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 420 و421 م ا ع-الفصل 168 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.