Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70377 بتاريخ 12/11/2019 : اعتبار الطرد تعسفيا متى ثبت قيام الغياب على شهادة طبية رفضها المؤجر دون مراقبة طبية

J P 70377/201912 novembre 2019

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل بتقدير جدية الأسباب الحقيقية للطرد على ضوء المؤيدات المقدمة من الطرفين، وله سلطة واسعة في الإذن بإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للوقوف على الحقيقة بشرط أن يبني قضاءه على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. رفض المؤجر الاعتداد بشهادة طبية تبرر الغياب دون سند قانوني لا يكفي لاعتبار الغياب غير مبرر، ويكون متعسفا إذا لم يلجأ إلى آلية المراقبة الطبية عند التشكيك في صحة الشهادة.
  3. متى استقر قضاء محكمة الموضوع على ثبوت صبغة الطرد التعسفية على أساس مؤيدات ثابتة بالملف، فإن الدفوع المبنية على اعتبار الغياب خطأ فادحا تصبح غير ذات موضوع لقيامها على نفي تلك الصبغة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 من م ا ع-الفصول 14 ثالثا و 14 رابعا و 14 خامسا من م ش-الفصلين 14 و 14 مكرر من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل23 مكرر من م ش-الفصل 120 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.