Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67095 بتاريخ 08/10/2024 : قصور التعليل عند اعتماد محرر تكميلي لإثبات الملكية دون التثبت الفني من انطباقه على العقار

J P 67095/20248 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان على عقود نقل ملكية عقار غير مسجل لمجرد تحريرها من غير محام متى كان اختصاص المحامي في التحرير غير مانع ولم يمس باختصاص عدول الإشهاد ومحرري العقود.
  2. يقتضي التعليل السليم للأحكام أن تتعرض المحكمة لدفوع الخصوم وأن تناقشها وترد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا اعتبر حكمها قاصرا في التعليل.
  3. عند التعويل على محرر تكميلي لإزالة الإبهام عن مستند التملك في نزاع استحقاقي يتعلق بعقار غير مسجل، يتعين على المحكمة التثبت من انطباق ذلك المحرر على العقار موضوع التداعي بالوسائل الفنية الملائمة، وإلا كان قضاؤها معيبا لقصور التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل الثاني من المرسوم عدد 79 لسنة 2011-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.