Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35838 بتاريخ 02/02/2022 : سقوط الاستعجال عند تجاوز آجال معقولة لإبراء ذمة المتسوغ من معينات الكراء بعد تنفيذ حكم الخروج
Principe juridique
- تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ لعدم دفع معينات الكراء لا يترتب عنه بذاته انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم الاستعجالي وقتيا ولا يفصل في مآل العقد وجودا أو انقضاء.
- إبراء ذمة المدين من الدين عند امتناع الدائن عن قبضه لا يتحقق بمجرد العرض وإنما يقتضي تأمين الدين حتى تبرأ ذمة المدين.
- قيام عنصر التأكد في المادة الاستعجالية يفترض أن يبادر طالب الإجراء إلى رفع موجب التنفيذ وإبراء ذمته في آجال معقولة بما يحقق استقرار الأوضاع القانونية والفعلية المترتبة عن التنفيذ، وإلا انتفى موجب الاستعجال.
- لا يُستجاب استعجاليا لطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تعلقت بالمحل حقوق الغير بما يجعل الإجراء المطلوب ماسّا بمراكز قانونية نشأت لفائدة الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 201 م م م ت-الفصل 289 م ا ع-الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.