Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59415 بتاريخ 24/01/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات

J P 59415/202424 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقدير الوقائع المادية أو موازنة وسائل الإثبات ما دام قضاة الموضوع قد استخلصوا قناعتهم تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
  2. يتحقق تحريف الوقائع عندما تغيّر المحكمة معطيات النزاع المعروضة عليها أو تستدل بوقائع لا أثر لها بالملف بما يخرج الخصومة عن إطارها ويؤدي إلى نتيجة لا تستقيم مع الوقائع الصحيحة، ويكون الدفع به غير مقبول إذا ورد مبهما دون بيان وجه التحريف على نحو دقيق.
  3. لا يعد ترجيح المحكمة لحجج أحد الخصوم واعتمادها على مؤيداته في فصل النزاع خرقا لمبدأ حياد القاضي ما دام ذلك داخلا في صميم وظيفتها في الموازنة بين وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها.
  4. المحكمة غير ملزمة بإجابة جميع الطلبات الإجرائية متى قدرت عدم جدواها وكانت قد تولت الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل ورتبت الآثار القانونية على ما استخلصته من مؤيدات الطرفين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 175م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.