Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22181 بتاريخ 24/01/2022 : رفض مؤاخذة محكمة الاستئناف بهضم حقوق الدفاع متى ثبت أنها منحت أجلا كافيا لإعداد الدفاع
Principe juridique
- لا تقوم مؤاخذة هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من محاضر الجلسات أن المحكمة استجابت لطلبات التأخير ومنحت للمتهم زمنا كافيا لإعداد وسائل دفاعه.
- يعد تمكين لسان الدفاع من طلب التأخير والنظر فيه بما يفيد استجابة المحكمة له قرينة على احترام حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات.
- مجرد عدم استجابة المحكمة لطلب تأخير لاحق لا يترتب عنه خرق لحقوق الدفاع متى تبين أن الأجل السابق كان كفيلا بتهيئة الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.