Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55215 بتاريخ 27/11/2023 : تقدير قيمة النزاع في الدعاوى الناشئة عن الكراء غير معين الطلب يكون بمقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها
Principe juridique
- يتحدد مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، ويكون معيار الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء غير معين الطلب هو مقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت.
- لا يعدّ الجدل المتعلق بطبيعة العلاقة الكرائية نزاعا في قيامها أو في مقدارها بالمعنى المقصود في الفصل 23 من م م م ت، ما دام أصل عقد التسويغ وثبوته غير محل نزاع جدي بين الطرفين، فيبقى معيار الكراء السنوي هو المعتمد لتقدير قيمة الشيء المتنازع فيه.
- يخضع تمتع المتسوغ بحق الملكية التجارية لأحكام القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 متى ثبت تكوين أصل تجاري بالمكرى وفق عناصر الفصل 189 من المجلة التجارية، دون أن يتوقف ذلك على توصيف النشاط في ذاته كحرفة أو تجارة ما دام مناط الحماية هو قيام الأصل التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت-الفصل 532 م ا ع-الفصل 22 م م م ت-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون من 25 ماي 1277-الفصل 184 من م م م ت-قرارها عدد 58867 الصادر بتاريخ 20/02/2019-الفصل 2 من المجلة-القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل الأول منه-الفصل 189 من المجلة التجارية-قرارها المبدئي عدد 42233 المؤرخ في 13/04/1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.