Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52680 بتاريخ 05/04/2018 : قيام حق الاعتراض على الحكم الاستعجالي متى ثبت الضرر لمن لم يكن مشمولا بالخصومة

J P 52680/20185 avril 2018

Principe juridique

  1. يثبت حق الاعتراض على الحكم لكل شخص لم يكن مشمولا بالخصومة لا بصفة أصلية ولا بطريق التداخل متى كان الحكم صادرا في حق مؤثر على مركزه القانوني ومحدثا ضررا لحقوقه دون اشتراط انقضاء الحق المؤسس عليه الحكم.
  2. لا يشترط في الوكالة المتعلقة بإدارة محل عدم التنصيص على المكرى لقيام صفة الوكيل في التواجد بالمحل متى كان التوكيل محددا للوكيل وللأعمال المسندة إليه وثبت إقرار الموكل بأن تواجد الوكيل كان بتكليف منه.
  3. تفويض المتسوغ لغيره إدارة المحل حال غيابه لا يعد في ذاته إحالة أو إعارة للمحل متى لم يثبت انتقال أي حق للغير على محل النزاع ولم يدّع هذا الغير حقا مستقلا في التواجد بالمحل.
  4. يعد قصورا موجبا للنقض أن تكتفي المحكمة بتعليل لا يمحص الأدلة المقدمة ولا يجتهد في فحص عناصرها الجوهرية عند تقدير تحقق الضرر والصفة في الاعتراض بما يؤدي إلى ضعف التعليل المساوي لخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 168 م م م ت-الفصل 7 من عقد التسويغ-الفصل 748 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.