Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37596 بتاريخ 01/11/2016 : رفض المطلب الاستعجالي لعدم المساس بالأصل يقتضي تعليلا يبين وجه المساس
Principe juridique
- يشترط لتعهد القاضي الاستعجالي تلازم ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ويُفهم عدم المساس بالأصل بأنه امتناع القاضي الاستعجالي عن الحسم في أصل الحق وما يتصل به وجودا أو عدما وما يمس صحته أو يؤثر في قيامه أو يغير في آثاره القانونية.
- رفض المطلب الاستعجالي تأسيسا على عدم المساس بالأصل يقتضي تعليلا يُبرز على نحو واضح كيفية مساس المطلوب بأصل الحق أو سبب اعتبار النزاع متطلبا لأبحاث استقرائية وميدانية، وإلا عُدّ التعليل جافا ومبهما لا ينهض لتسويغ القضاء.
- القرار الذي يكتفي بتعليل عام دون الإجابة عن الدفوع الجوهرية المثارة أمامه يكون ضعيف التعليل وهاضما لحق الدفاع، بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 كم م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.