Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33503 بتاريخ 13/04/2022 : اختصاص النظر تعقيبيا في الاعتراض على البطاقات التنفيذية ينعقد للمحكمة الادارية
Principe juridique
- الطعن تعقيبيا في الأحكام النهائية الصادرة في شأن مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقات تنفيذية ينعقد للمحكمة الادارية.
- قواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية من النظام العام، ومخالفتها يترتب عنها بطلان وخلل الاجراء ويتعين التصدي لها تلقائيا.
- إذا قدم الطعن أمام جهة غير مختصة بالنظر فيه تعين رفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل11 من القانون عدد40 لسنة1972-القانون عدد39 لسنة 1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.