Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33731 بتاريخ 11/05/2022 : غرامة التصرف في المشترك تستحق بمجرد ثبوت استئثار الشريك بغلة المال الشائع دون اشتراط سبق مطالبة الشريك الآخر بالتمكين من الاستغلال
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولوسائل الإثبات واستخلاصها للنتائج القانونية منها يبقى خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل الدفوعات ما لم تكن جوهرية أو مماسا بالنظام العام، ويكفي أن يتضمن تعليلها ما يفيد ضمنا رفض الدفع الذي لا تأثير له على وجه الفصل.
- حق الشريك في طلب المحاسبة عن غلة المشترك طبق الفصل 61م ح ع يترتب عن استيلاء الشريك على الغلة دون وجه حق ولا يتوقف على ثبوت رغبة مسبقة من الشريك الآخر في استغلال منابه أو على صدور رفض صريح من الشريك المستأثر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 58 و61 م ح ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 61م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.