Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74487 بتاريخ 08/10/2021 : انتفاء مسؤولية الطبيب متى استند قضاء الموضوع إلى تقارير الخبرة والملف الطبي في نفي الإخلال بواجب العناية

J P 74487/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. تتمتع المؤسسة العمومية للصحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي بما يجعل تمثيلها لدى المحاكم من طرف مديرها العام هو الطريق القانوني ولا يقتضي ذلك قيام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بتمثيلها قضائيا.
  2. مسؤولية الطبيب تقوم على التزام ببذل عناية لا على التزام بتحقيق نتيجة ولا تتحقق إلا بثبوت عدم قيامه بما تقتضيه الأعراف المهنية بحسب اختصاصه.
  3. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن والأخذ بما تراه محكمة الموضوع من تقارير خبرة وملف طبي هو من إطلاقها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 275و277 من م اع-القانون عدد 121/94-القانون عدد 56 لسنة 1992-القانون عدد 63 لسنة 1991 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.