Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66115.2018 بتاريخ 17/10/2022 : نقض حكم التحديد والتسجيل عند إغفال المحكمة إجراء الأبحاث الميدانية اللازمة لتطبيق المؤيدات على العين

J P 66115.2018/202217 octobre 2022

Principe juridique

  1. لا يمنع تنفيذ الحكم المطعون فيه وإقامة رسم عقاري من بسط رقابة محكمة التعقيب على الحكم متى كان التعقيب قد رفع من ذي صفة وفي الآجال ولم يمنع المشرع ذلك صراحة.
  2. يتعين على القاضي المكلف بالمسح العقاري دراسة وتطبيق جميع المؤيدات المقدمة من الأطراف وتلقي بينتهم وتحرير طلباتهم، وعلى المحكمة أن تأذن بإجراء تلك الأعمال عند عدم قيام القاضي بها حتى يتم الترجيح بين الوثائق وفق الإجراءات القانونية.
  3. إذا بنت المحكمة حكمها على الاستنتاج والتخمين دون إجراء الأبحاث الميدانية وسماع البينة الموطنية وتطبيق المؤيدات على العين فإن قضاءها يكون مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل لأن الأحكام لا تبنى على التخمين وإنما على اليقين.
  4. لا يكون تعليل الأحكام قانونيا إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لرد الدفوع الجوهرية بما يحقق الغاية من التسبيب، وإلا كان الحكم مستهدفا للنقض لعدم كفاية التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.