Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33769 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول التعقيب إذا رُفع من غير من كان طرفا في الحكم المطعون فيه

J P 33769/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل مطلب التعقيب إذا قُدّم من شخص لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن الصفة في مباشرة الطعن شرط جوهري لقبوله شكلا.
  2. لا يُقبل مطلب التدارك إذا قُدّم خارج الأجل القانوني، ولا يُمكن تدارك الخطأ المتعلق بشخص الطاعن بعد انقضاء الأجل لأن ذلك لا يندرج ضمن الأخطاء المادية.
  3. تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيامها، دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 179 م م م ت-الفصل 195 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.