Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33769 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول التعقيب إذا رُفع من غير من كان طرفا في الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يُقبل مطلب التعقيب إذا قُدّم من شخص لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه، لأن الصفة في مباشرة الطعن شرط جوهري لقبوله شكلا.
- لا يُقبل مطلب التدارك إذا قُدّم خارج الأجل القانوني، ولا يُمكن تدارك الخطأ المتعلق بشخص الطاعن بعد انقضاء الأجل لأن ذلك لا يندرج ضمن الأخطاء المادية.
- تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيامها، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 179 م م م ت-الفصل 195 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.