Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35925.2020 بتاريخ 08/02/2022 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف الرد على دفع جوهري متصل بتحديد المسؤولية المؤثر في حق الرجوع

J P 35925.2020/20228 février 2022

Principe juridique

  1. يكون الحكم قاصر التعليل ومهدرا لحقوق الدفاع إذا اكتفى بالرد على أحد شقي الدفع المثار وأغفل مناقشة شقه الآخر رغم كونه دفعا جوهريا من شأنه التأثير في مآل النزاع.
  2. لا يمنع ثبوت خيار المتضرر في توجيه دعواه ضد أحد المؤمنين من نظر المحكمة في دفع تحديد المسؤولية بين العربات المشاركة في الحادث متى كان لذلك التحديد أثر مباشر على دعوى رجوع المؤمن لاستخلاص ما أداه بحسب نسب المسؤولية.
  3. يترتب عن إغفال المحكمة بحث دفع تحديد المسؤولية المؤثر في حق رجوع المؤمن وفق آليات الرجوع المقررة بمجلة التأمين وجوب نقض الحكم لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.