Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23244/2020 بتاريخ 06/11/2020 : انتفاء القوة القاهرة عند عدم ثبوت استحالة دفع الحدث الأجنبي

J P 23244/2020/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. إن إنهاء عقد الشغل بسبب تعذر الإنجاز لا يُقبل قانونا إلا إذا ثبت أن الحدث المدعى به يتوافر فيه معيار القوة القاهرة من حيث عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع وخروج السبب عن إرادة المدين.
  2. لا يكفي الادعاء بوجود حدث خارجي لتعطيل تنفيذ الالتزام، بل يتعين لإثبات استحالة الدفع إقامة الحجة على اتخاذ كل الحزم في درئه وعلى أن المنع من مواصلة النشاط كان قائما وثابتا بالملف.
  3. إذا ثبت أن المدين تسبب في وقوع الحادث أو ساعد عليه بفعل إخلالات منسوبة إليه، انتفى وصف الحدث كقوة قاهرة ولو توافر فيه عدم التوقع واستحالة الدفع، فلا ينتج عنه الإعفاء من المسؤولية.
  4. متى كان تقدير عناصر القوة القاهرة مسألة موضوعية، فإن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من وجود تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف دون التعرض لجوهر التقدير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصل 283 م ا ع-الفصل 21 م ش-الفصل 124 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.