Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76203 بتاريخ 19/10/2020 : عدم قبول أسباب التعقيب التي لم تثر أمام محكمة الأصل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا تأسس على أسباب لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل، لأن سبب التعقيب يجب أن يكون قد طرح على أنظارها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون في الحدود التي وقع بها التنازع أمام قاضي الموضوع.
- تكييف الوقائع وبيان النص المنطبق عليها من مسائل التقدير والاجتهاد التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا إذا شاب التعليل قصور أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف أو خرق للقانون.
- متى استند قاضي الموضوع إلى العناصر الثابتة بأوراق الدعوى وعلّل اختياره تعليلا سليما عند توزيع المسؤولية وتعيين الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات، فإن ما يثار في ذلك يعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.