Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73577 بتاريخ 29/11/2024 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي باتخاذ تدبير وقتي في تقليد علامة تجارية دون سبق رفع دعوى أصلية في التقليد

J P 73577/202429 novembre 2024

Principe juridique

  1. اختصاص رئيس المحكمة المتعهدة بالنظر استعجاليا في نزاعات تقليد العلامات التجارية لا ينعقد إلا في نطاق الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2001 وبوصفه تدبيرا وقتيا تابعا لدعوى أصلية في التقليد تبدو جدية.
  2. رفع الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات أمام المحكمة المختصة على معنى الفصل 46 من القانون عدد 36 لسنة 2001 يقتضي احترام شروط وإجراءات ممارسة دعوى التقليد قبل ترتيب آثارها الاستعجالية.
  3. إعمال القضاء الاستعجالي في نزاع تقليد علامة تجارية خارج الشروط الخاصة التي ضبطها القانون عدد 36 لسنة 2001 يعد سوء تطبيق للقانون بما يوجب نقض الحكم القاضي بالاختصاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 5 و 22 و 23 و 24 و 44 بالقانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 افريل 2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة-الفصل 20 م م م ت-الفصلين 214 و 219 من م م م ت-الفصل 46 من القانون عدد 36 مؤرخ في 17 افريل 2001-الفصل 49 من نفس القانون-القرار التعقيبي عـ 71506 حد المؤرخ في 16 جانفي 2000-الفصل 25 من القانون عدد 36 بتاريخ 17 افريل 2001-الفصل 6 من نفس القانون-الفصل 201 م م م ت-الفصل 1 من القانون المؤرخ في 17 افريل 2001-الفصل 46 من القانون المذكور-الفصل 48 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.