Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53331.2021 بتاريخ 18/10/2023 : عدم معارضة الغير بالحق العيني غير المرسّم بالسجل العقاري
Principe juridique
- عدم قابلية القرار للاستئناف لا تنفي قابليته للطعن بالتعقيب متى لم يرد نص صريح يحجر التعقيب، إذ لا يحتمل النص الإجرائي التوسيع في فهمه وتطبيقه.
- يجوز رفع مطلب التعقيب على بعض الخصوم دون غيرهم متى كانت أسباب الطعن لا تتصل بالخصم غير المشمول بالطعن، ولا يترتب عن ذلك إخلال بإجراءات الطعن.
- عدم خضوع العقار للمفعول المنشئ للترسيم لا يعفي من شرط الترسيم لمعارضة الغير بالحقوق العينية، فيبقى الحق صحيحا بين المتعاقدين دون أن ينتج أثرا تجاه الغير إلا بعد اشهاره بالسجل العقاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 441 من م م م ت-الفصل 422 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.