Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33886.2016 بتاريخ 11/04/2017 : استبعاد الكتب التوضيحي عند تعارضه مع سند الملكية الأصلي المثبت لحدود المبيع

J P 33886.2016/201711 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يُعتدّ بالكتب التوضيحي إذا تضمّن تغييرا جوهريا في حدود المبيع أو مساحته على نحو يجعله متعارضا مع سند الملكية الأصلي المثبت لحقوق الناقل.
  2. لا يجوز للناقل أن يمنح للمحال له حقوقا أوسع من الحقوق التي اكتسبها هو بموجب سند ملكيته، ويترتب عن ذلك عدم قابلية الاحتجاج على الغير بأي محرر لاحق يوسع نطاق الحق دون سند صحيح.
  3. عند ثبوت التعارض بين ظاهر عبارات عقد التفويت وبين أصل انجرار ملكية البائع، تُرجّح حجية سند الملكية الأصلي في تحديد موضوع التفويت على أي تحرير لاحق مخالف له.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل 513-الفصل 515-الفصل 517م.إع-الفصل 514م.إع-الفصل 116م.ج.ع-الفصل 45م.ج.ع-الفصل 551م.إع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.