Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 30/03/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى استند قرار رفض التعقيب شكلا إلى محضر إعلام قدمه الطاعن دون مؤيد يثبت عدم قانونية التبليغ

J P 242/200630 mars 2006

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.
  2. لا يتحقق الخطأ البين إذا كان قرار رفض التعقيب شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني قد بُني على محضر الإعلام بالحكم الذي قدمه الطاعن نفسه ولم يرفقه بما يثبت عدم قانونية ذلك الإعلام.
  3. تقديم الطاعن لمحضر الإعلام ضمن مؤيدات الطعن يجعله ملزما بما ورد فيه ما لم يقدم حجة مضادة تفيد عدم صحة التبليغ، وفي غياب تلك الحجة يبقى اعتماد المحكمة على المحضر سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 468 وما بعده و548 من م ا ع-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصول 468 و469 و548 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.